فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عَلِما) أي: المتصالحان (كونه) أي: العبد أو نحوه (مستحقًّا أو حرًّا) لم يصح الصُّلح (أو كان) المصالح به عن القصاص (مجهولا، كدار وشجرة بطلت التسمية) لعلمهما بطلانها (ووجبت الدية) لرضا مستحق القصاص بإسقاطه (أو) وجب (أرش الجُرح) إن كانت الجناية جُرحا، وعفا عنها على مجهول، أو نحو حر يعلمانه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.