وإن صالح عن دار أو عبد بعوض فبان العوض مستحقا أو حرا رجع في الدار أو ما صالح عنه أو بقيمته إن كان تالفا لأن الصلح هنا بيع حقيقة إذا كان عن إقرار
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن صالح) الجاني (على حيوان مطلق من آدمي) كعبد أو أَمةٍ غير معينين ولا موصوفين (أو) صالح على حيوان مطلق (غيره) أي: غير آدمي؛ كفرس أو بعير غير معين، ولا موصوف (صَحَّ) الصُّلح (ووجب الوسط) لأنه أقرب للعدل بينهما. (ولو (١) صالح) المُدعى عليه (عن دار أو عبد بعِوض، فبان العِوض مستحقًّا، أو) بعبد، فبان (حرًّا، رجع) المُدعي في الدار) المصالح عنها (أو) رجع فيـ (ـما صالح عنه) إن صالح عن غير دار، وكان باقيا (أو بقيمته إن كان) المصالح عنه متقوَّمًا (تالفا) وإن كان مِثليًّا فبمِثله (لأن الصلح هنا بيع حقيقة إذا كان عن إقرار) فإذا تبين أن العِوض كان مستحقا، أو حرا، كان البيع فاسدا، فيرجع فيما كان له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.