وكذا المستعير
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا المستعير) له أن يصالح على إجراء الماء في ساقية محفورة بالأرض المستعارة، كالمستأجر، وليس له أن يصالح على إحداثها. هذا ما جزم به في "الإنصاف"، وغيره، وفيه نظر؛ لأن المُستعير لا يملك المنفعة، فكيف يُصَالح عليها؟ ولهذا لا يجوز أن يؤجر ولا يعير، وعلى تسليم الصحة، فينبغي أن يكون العوض المصالح به عن ذلك لمالك الأرض، كما يأتي فيما لو أجرها بإذن معير.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.