فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فـ) الموقوف عليه (كالمستأجر) إن كانت محفورة، جاز، وإلا؛ فلا، قاله القاضي وابن عقيل.

٦٬٤١٢

وقال في "المغني": والأولى أنه يجوز له حَفْر الساقية؛ لأن الأرض له، وله التصرُّف فيها كيف شاء ما لم يُنقل الملك فيها إلى غيره.

٦٬٤١٣

قال في "الفروع": فدلَّ أن الباب والخوخة والكوَّة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة،

٦٬٤١٤

وفي موقوفة الخلافَ، أو يجوز قولًا واحدًا، وهو أَولى،

٦٬٤١٥

وظاهره: لا تُعتبر المصلحة وإذْن الحاكم، بل عدم الضرر. انتهى.

٦٬٤١٦

قلت: ينبغي أن يكون ناظر الوقف، وولي اليتيم، كالمستأجر إن رأى مصلحةً، وإلا؛ فلا.

٦٬٤١٧

وفي "المنتهى": وموقوفة كمؤجرة، وهي تشمل الموقوفة على معين، أو غيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.