فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت الأرض أو السطح الذي يجري عليه الماء مستأجرًا أو عارية، لم يجز أن يصالح) المستأجر أو المستعير (على إجراء الماء عليه بغير إذن مالكه)

٦٬٤١٨

أما في السطح؛ فلتضرُّره بذلك،

٦٬٤١٩

وأما في الأرض؛ فلأنه يجعل لغير صاحب الأرض رسمًا، فربما ادَّعى ملكها بعد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.