ويحرم إجراء ماء في ملك إنسان بلا أذنه ولو مع عدم تضرره أو تضرر أرضه ولو كان مضطرا إلى ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحرم إجراء ماء في ملك إنسان بلا إذنه، ولو مع عدم تضرُّرِهِ، أو) مع عدم (تضرُّرِ أرضه) بذلك؛ لأنه استعمال لملك الغير بغير إذنه (ولو كان) ربُّ الماء (مضرورًا إلى ذلك) أي: إلى إجرائه في ملك غيره، فلا يجوز له؛ لما سبق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.