فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح أن يشتري ممرًّا في ملك غيره) دارًا كان أو غيرها (و) أن يشتري (موضعًا في حائط يفتحه بابًا، و) أن يشتري (بقعة) في أرض (يحفرها بئرًا) بشرط كون ذلك معلومًا؛ لأن ذلك نَفْعٌ مقصودٌ، فجاز بيعه كالدور. (و) يصح أيضًا أن يشتري (عُلْوَ بيت يبني عليه بنيانًا موصوفًا) أو ليضع عليه خشبًا موصوفًا؛ لأنه ملك للبائع، فجاز بيعه كالأرض. ومعني "موصوفًا" أي: معلومًا.

٦٬٤٢٠

قال في "المبدع": وظاهره أنه لا يجوز أن يحدث ذلك على الوقف.

٦٬٤٢١

قال في "الاختيارات": وليس لأحد أن يبني على الوقف ما يضرُّه اتفاقا،

٦٬٤٢٢

وكذا إن لم يضره عند الجمهور.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.