وإن صالحه على سهم منهما كشك ونحوه جاز وكان بيعا للقرار والماء تابع له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن صالحه على سهم منهما) أي: من النهر أو العين، أو البئر (كثلث ونحوه) من ربع أو خمس (جاز) الصلح (وكان) ذلك (بيعًا للقرار) أي: للجزء المُسمَّى من القرار (والماء تابعٌ له) أي: للقرار، فيقسم بينهما على قَدْرِ ما لكل منهما فيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.