ويصح فعل ذلك صلحا أبدا وإجارة مدة معلومة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح فِعْل ذلك) أي: ما ذكر من اتخاذ ممر في ملك غيره، أو موضع في حائطه يفتحه بابا، أو بقعة في أرضه يحفرها بئرًا، أو علو بيت يبني عليه بنيانًا، أو يضع عليه خشبًا معلومين (صُلحًا أبدًا) أي: مؤبدًا، وهو في معنى البيع (و) فعله (إجارةً، مدةً معلومة) لأن ما جاز بيعه جازت إجارته.
٦٬٤٢٣
قال في "المنتهى": وإذا مضت، بقي، وله أجرة المِثْل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.