وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه بطل تيممه نصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ثم خلعه، بطل تيممه نصًا) في رواية عبد الله: على الخفين.
٩٣٢
وفي رواية حنبل: عليهما، وعلى العمامة.
٩٣٣
وظاهره: لا فرق بين أن يكون مسح عليه قبل التيمم أو لا.
٩٣٤
وكذا إذا انقضت مدة المسح، لأنه معنى يبطل الوضوء، وهو وإن اختص صورة بعضوين فإنه متعلق بالأربعة حكمًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.