وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه بطل تيممه نصا
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ثم خلعه، بطل تيممه نصًا) في رواية عبد الله: على الخفين.
932
وفي رواية حنبل: عليهما، وعلى العمامة.
933
وظاهره: لا فرق بين أن يكون مسح عليه قبل التيمم أو لا.
934
وكذا إذا انقضت مدة المسح، لأنه معنى يبطل الوضوء، وهو وإن اختص صورة بعضوين فإنه متعلق بالأربعة حكمًا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.