فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وحائض أولى) بما تقدم من الماء (من جنب) لأنها تقضي حق الله، وحق زوجها في إباحة وطئها (وهو) أي: الجنب (أولى) بالماء (من محدث) حدثًا أصغر، لأن حدث الجنابة أغلظ، ولأنه يستفيد به ما لا يستفيده المحدث به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.