ومن كفاه وحده منهما فهو أولى به
كشاف القناعالبهوتي
(ومن كفاه) الماء (وحده منهما) أي: من الجنب، والمحدث (فهو أولى به) لأن استعماله في طهارة كاملة أولى من استعماله في بعض طهارة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.