فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو باع سلعة) قبل الحَجْر (ولو) كان المبيع (مكيلًا أو موزونًا، قبض ثمنها أولًا، ثم أفلس) أو مات (قبل تقبيضها) أي: السلعة المبيعة (فالمشتري أحق بها من الغرماء) لأنها عين ملكه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.