وإن لم يجده: فإن حال قبل القسمة ضرب مع الغرماء بقيمة المسلم فيه
كشاف القناعالبهوتي
(فإن حلَّ) السَّلم (قبل القسمة، ضَرَب) المسلم (مع الغرماء بقيمة المسلم فيه) كسائر الديون
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.