فإن كان في المال من جنس حقه أخذ منه بقدر ما يستحقه
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان في المال من جنس حقه) المسلَم فيه (أخذ) المسلِم (منه بقدر ما يستحقه) بالمحاصة،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.