وإن لم يكن فيه من جنس حقه عزل له من المال قدر حقه فيشتري به المسلم فيه فيأخذه وليس له أن يأخذ المعزول بعينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يكن فيه) أي: في مال المفلس (من جنس حقه) الذي أسلم فيه (عُزِل له) أي: للمسلم (من المال قَدْر حقه) الذي يخرج له بالمحاصة (فيشتري به المسلَم فيه، فيأخذه. وليس له أن يأخذ المعزول بعينه) لأنه اعتياض عن المسلَم فيه، وهو لا يجوز.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.