فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٠٣١الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٢٢٣ج ٢ ص ٢٢٣

والأنثى يفوض إليها ما يفوض إلى ربة البيت من الغزل والإستغزال بأجرة المثل وتوكيلها في شراء الكتان ونحوه وحفظ الأطعمة من الهر والفأر وغير ذلك فإن وجدت ضابطة لما في يدها ومستوفية من وكيلها فهي رشيدة

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والأنثى) إذا أُريد اختبارها (يفوَّض إليها ما يفوَّض إلى ربة البيت من الغزل والاستغزال) أي: دفعها الكتان ونحوه إلى الغزالات (بأجرة المِثْل، وتوكيلها في شراء الكتَّان ونحوه) كالقطن (وحفظ الأطعمة من الهر، والفأر، وغير ذلك، فإن وُجدت ضابطة لما في يدها، مستوفية من وكيلها، فهي رشيدة) يُدفع إليها مالها، وإلا؛ فلا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.