فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فينفك عنهما) أي: عن المميز والعبد (الحَجْر فيما أذن) الولي أو السيد (لهما فيه فقط) فإذا أذن لهما في التجارة في مائة، لم يصح تصرُّفهما فيما زاد عليها. (و) ينفك عنهما الحَجْر أيضًا (في النوع الذي أمرا به) أي: بأن يتجرا فيه (فقط) لأنهما يتصرفان بالإذن من جهة آدمي، فوجب أن يتقيدا بما أذن لهما فيه، كوكيل ووصي في نوع من التصرُّفات،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.