فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

قال في "الفروع": (وظاهر كلامهم، أنه) أي: المأذون في التجارة من مميز وعبد (كمضارب في البيع نسيئة ونحوه) كالبيع بعوض، لا كوكيل؛ لأن الغرض هنا الربح كالمضاربة.

٦٬٦٣٣

ولو كان العبد مشترَكًا لم يصحَّ تصرُّفه إلا بإذن الجميع؛ لأن التصرُّف يقع بمجموع العبد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.