فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن تلف) ما أخذه المميز والعبد بنحو بيع (في يد السيد، أو غيره، رجع عليه) مالكه (بذلك) أي: ببدل ماله؛ لأنه تلف في يده بغير حق

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.