فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شاء) المالك (كان) ما تلف بيد السيد (متعلِّقًا برقبة العبد) لأنه الذي حال بينه وبين ماله، فعلى هذا يخيَّر المالك بين أن يرجع على السيد أو العبد، قاله في "المغني" و"الشرح" و"التلخيص".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.