فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويبطل الإذن بالحَجْر على سيده) لسفه أو فلس (و) بـ ( موته وجنونه المُطبَق) - بفتح الباء - وبسائر ما يُبطل الوكالة؛ لأن إذنه له كالوكالة، يبطل بما يبطلها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.