وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا باع السيدُ عبدَه المأذونَ له شيئًا) أو اشتراه منه (لم يصح) لأن العبد وما بيده ملك للسيد، وليس له أن يسافر بلا إذن سيده،
٦٬٦٤٣
بخلاف المضارب والمُكاتَب؛ لأن ملك السيد في رقبته وماله أقوى، ذكره المجد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.