وإذا ثبت عليه دين أو أرش جناية ثم ملكه من له الدين أو الأرش سقط عنه ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا ثبت عليه) أي: العبد (دَيْن، أو أَرْش جناية، ثم ملكه من له الدَّين، أو الأرش) ، بغير شراء (سقط عنه ذلك) الدَّين أو الأَرْش؛ لعدم البدل عن الرقبة الذي يتحوَّل إليه الدين.
٦٬٦٤٤
وإن ملكه بشراء، فإن كان الدَّين متعلِّقًا بذمته، سقط - أيضًا - لأن السيد لا يثبت له الدَّين في ذمة مملوكه،
٦٬٦٤٥
وإن كان متعلِّقًا برقبته تحول إلى ثمنه؛ لأنه بدله، فيقوم مقامه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.