فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصح تبرُّع مأذون له بدراهم، و) لا بـ ( كسوة ثياب ونحوها) كفرس وحمار؛ لأن ذلك ليس من التجارة، ولا يحتاج إليه، كغير المأذون له.

٦٬٦٥٠

وظاهره: ولو قلَّ. قاله في "المبدع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.