ولا يصح تبرع مأذون له بدراهم وكسوة ثياب ونحوها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصح تبرُّع مأذون له بدراهم، و) لا بـ ( كسوة ثياب ونحوها) كفرس وحمار؛ لأن ذلك ليس من التجارة، ولا يحتاج إليه، كغير المأذون له.
٦٬٦٥٠
وظاهره: ولو قلَّ. قاله في "المبدع".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.