فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز له) أي: للمأذون له (هدية مأكول، وإعارة دابة، وعمل دعوة ونحوه) كإعارة ثوبه (بلا إسراف) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يجيب دعوة المملوك"، ولأنه مما جرت به عادة التُّجار فيما بينهم، فيدخل في عموم الإذن.

٦٬٦٥١

وقال في "النهاية": الأظهر أنه لا يجوز؛ لأنه تبرع بمال مولاه، فلم يجز كنكاحه، وكمُكاتَب في الأصح. (ولـ) قِنٍّ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.