فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتصح) الوكالة، أي: إيجابها (بكل قول يدل على الإذن) في التصرف (كوكَّلتكَ، أو فوَّضتُ إليك) في كذا (أو أذنت لك فيه، أو بِعْه، أو أعتِقْهُ، أو كاتبه، ونحو ذلك) كأقمتك مقامي، أو جعلتُك نائبًا عني؛ لأنه لفظ دال على الإذن، فصح كلفظها الصريح.

٦٬٦٥٤

قال في "الفروع": ودلَّ كلام القاضي على انعقادها بفعل دال، كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصَّار أو خياط. وهو أظهر كالقَبول. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.