فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يصح قَبول الوكالة بـ ( كلِّ قولٍ، أو فِعل من الوكيل يدلُّ على القَبول) لأن وكلاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل عنهم سوى امتثال أوامره، ولأنه إذنٌ في التصرف، فجاز قَبوله بالفعل، كأكل الطعام (ولو لم يعلم) الوكيل (بها) أي: بالوكالة له، مثل: إن وكَّله في بيع داره، ولم يعلم الوكيل، فباعها؛ نفذ بيعه؛ لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر، وتقدم في البيع .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.