ومثله التوكيل: سوى توكل حر واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له وتوكل غني في قبض زكاة لفقير وقبول نكاح أخته ونحوها من أبيه لأجنبي طلاق امرأة نفسها وغيرها بالوكالة فيصح فيهن -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(سوى توكُّل حُرٍّ واجد الطَّول) أو غير خائف العنت (في قَبول نكاح أَمَة لمن تُباح له) الأَمَة من عبد أو حر عادم الطَّوْل خائف العَنَت (و) سوى (توكُّل غني في قبض زكاة) أو كفارة أو نذر (لفقير، و) سوى (قَبول نكاح أخته، ونحوها) كعمته (من أبيه) أو جده ونحوه (لأجنبي) لأن المنع منه لنفسه إنما هو على سبيل التنزيه لا لمعنىً فيه يقتضي منع التوكل،
٦٬٦٥٨
ولو وكَّل الزوجُ الوليَّ في القَبول، صح، ويتولَّى طرفي العقد، ويأتي في النكاح (و) سوى (طلاق امرأةٍ نفسَها، و) طلاقها (غيرها) من ضرة أو غيرها (بالوكالة، فيصح فيهن) لأنها لما ملكت طلاق نفسها بجعله إليها ملكت طلاق غيرها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.