ولا يصح في بيع ما سيملكه ولا طلاق من يتزوجها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصح) أن يوكل (في بيع ما سيملكه، ولا) في (طلاق من يتزوجها) لأن الموكل لا يملكه حين التوكل،
٦٬٦٥٩
وإن قال: إن تزوجتُ فلانةً فقد وكَّلتك في طلاقها، لم يصح،
٦٬٦٦٠
بخلاف: أن اشتريت فلانًا، فقد وكَّلتك في عتقه؛ لصحة تعليق العتق على الملك،
٦٬٦٦١
بخلاف تعليق طلاق المرأة على نكاحها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.