فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصح) أن يوكل (في بيع ما سيملكه، ولا) في (طلاق من يتزوجها) لأن الموكل لا يملكه حين التوكل،

٦٬٦٥٩

وإن قال: إن تزوجتُ فلانةً فقد وكَّلتك في طلاقها، لم يصح،

٦٬٦٦٠

بخلاف: أن اشتريت فلانًا، فقد وكَّلتك في عتقه؛ لصحة تعليق العتق على الملك،

٦٬٦٦١

بخلاف تعليق طلاق المرأة على نكاحها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.