ولا توكيل العبد والسفيه في غير ما لهما فعله
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يصح (توكيل العبد، و) لا (السفيه في غير ما لَهما فعله) من نحو طلاق، وكل ما لا يتعلق بالمال مقصوده.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.