ويصح في إثبات الحدود واستيفائها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح) التوكيل (في إثبات الحدود، و) في (استيفائها) ممن وجبت عليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واغد يا أنيسُ إلى امرأة هذا،
٦٬٦٧١
فإن اعترفت، فارجُمْها، فاعترفت، فأمر بها فرُجِمت" متفق عليه ، فقد وكَّله في الإثبات والاستيفاء جميعًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.