وله استيفاء بحضرة موكل وغيبته ولو في قصاص وحد قذف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله) أي: للوكيل (استيفاء) ما وُكِّل فيه (بحضرة موكِّله (٢) وغيبته) لعموم الأدلة؛ ولأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكِّل، جاز في غيبته كسائر الحقوق (ولو) كان الاستيفاء (في قصاص وحَدِّ قذف) لأن احتمال العفو بعيد، والظاهر أنه لو عفا لأعلم وكيله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.