فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح توكيل عبد غيره بإذن سيده) لأن المنع لحقِّه،

٦٬٦٧٨

فإذا أذن صار كالحر (ولا يصح) توكيل العبد (بغير إذن) سيد (ه) لأنه محجور عليه (ولو في إيجاب النكاح وقَبوله) لأنه لا يصح منه ذلك لنفسه بغير إذن سيده، فكذا لغيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.