فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وحيث قلنا: إن الوكيل الثاني وكيل الموكِّل، فإنه ينعزل بعزله وبموته ونحوه) كجنونه وحَجْرٍ عليه (ولا يملك الوكيل الأول عَزْله) لأنه ليس وكيلًا عنه (ولا ينعزل) الوكيل الثاني (بموته) ونحوه؛ لأنه ليس وكيلًا عنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.