وليس له أن يتوكل بغير جعل إلا بأذن سيده.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وليس له) أي المُكاتَب (أن يتوكَّل بغير جُعْلٍ) لأنه تبرع بمنافعه، فلا يملكه (إلا بإذن سيده) فإن أذن جاز.
والمُدبَّر، والمعلَّق عتقه بصفة، وأم الولد كالقن،
٦٬٦٧٩
وكذا المبعَّض؛ لأن التصرف يقع بجميع بدنه. ويحتمل إذا كان بينه وبين سيده مهايأة أن يصح في نوبته. فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.