- والوكالة عقد جائز من الطرفين تبطل بفسخ أحدهما
كشاف القناعالبهوتي
(والوكالة عَقدٌ جائز من الطرفين) لأنها من جهة الموكِّل إذْنٌ،
٦٬٦٨٠ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما جائز (تبطل بفسخ أحدهما) أي وقت شاء؛ لعدم لزومها؛ لما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.