فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) تبطل أيضًا (بدفعه) أي: الوكيل (عوضًا لم يؤمر بدفعه)

٦٬٦٨٩

فلو وكَّله في شراء عبد بهذه الدراهم،

٦٬٦٩٠

وفي شراء أَمَة بدراهم أخرى، فبذل ثمن أحدهما في الآخر، بطلت؛ لأنه إنما وكَّله في الشراء به.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.