فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تبطل) الوكالة (بالنوم والسُّكْر الذي يفسق به في غير ما ينافيه) لأنه كالنوم؛ لأنه لا يخرجه عن أهلية التصرف. وتقدم حكم ما ينافيه الفسق. (ولا) تبطل أيضًا (بالإغماء) كالنوم؛ لأنه لا تثبت عليه الولاية به (و) لا بـ ( التعدي كلُبْس ثوب) وُكِّل في نحو بيعه (وركوب دابة ونحوهما) لأن الوكالة اقتضت الأمانة والإذن،

٦٬٦٨٦

فإذا زالت الأولى بالتعدي بقي الإذن بحاله،

٦٬٦٨٧

بخلاف الوديعة؛ فإنها مجرد أمانة، فنافاها التعدي

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.