فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(في ملك الوكيل، فلا يعتق قريبُ وكيل عليه) لأنه لم يملكه، هكذا لو قال لعبد: إن اشتريتُك فأنت حُرٌّ، واشتراه بالوكالة, لم يعتق على الوكيل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.