ولا يطالب في الشراء بالثمن ولا في البيع بتسليم المبيع بل يطالب بهما الموكل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يُطالَب) الوكيل (في الشراء بالثمن، ولا) يُطالَب الوكيل (في البيع بتسليم المبيع، بل يُطالب بهما الموكِّل) لأن حقوق العقد متعلِّقة به.
٦٬٦٩٥
وفي "المغني" و"الشرح": إن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن، وقاله المجد وابن نصر الله.
٦٬٦٩٦
وقال الشيخ تقي الدين : فمن وُكِّلَ في بيع، أو شراه، أو استئجار؛
٦٬٦٩٧
فإن لم يُسمِّ مُوكِّلَهُ في العقد فضامن، وإلا فروايتان. وظاهر المذهب: يضمنه، فيُحمل كلام المصنف على الثمن المعين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.