فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويرد الموكل) المبيع (بعيب) أو تدليس، أو غبن، ونحوه (ويضمن) الموكِّل (العهدة) إذا ظهر المبيع، أو الثمن مستحقًا أو معيبًا (ونحو ذلك) من سائر ما يتعلَّق بالعقد لما تقدم من أن حقوق العقد متعلِّقة به دون الوكيل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.