فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصح إقرار الوكيل على موكِّله) بغير ما وُكِّل فيه؛ لأنه إقرار على غيره كالأجنبي (لا عند الحاكم، ولا عند غيره، ولا صلحه) أي: الوكيل (عنه) أي: عن موكله (ولا الإبراء) أي: إبراء الوكيل (عنه) أي: عن موكله (إلا أن يصرِّح) الموكِّل (بذكر ذلك) للوكيل (في توكيله) فيملكه كسائر ما يوكل فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.