فإذا حضر الآخر تصرفا معا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا حضر) الوكيل (الآخر، تصرَّفا معًا، ولا يحتاج إلى إقامة بينة. وجاز الحكم المتقدم للغائب، تبعًا للحاضر، كما يجوز أن يَحكم بالوقف الذي ثبت لمن لم يُخْلَق؛ لأجل من يستحقه في الحال.
٦٬٧٠٠
وإن جَحدَ الغائبُ الوكالةَ أو عزل نفسه، لم يكن للآخر أن يتصرَّف) لأن الموكِّل لم يرضَ تصرف أحدهما منفردًا؛ بدليل إضافة الغير إليه، كما سبق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.