فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا وكَّل) شخصٌ (اثنين) واحدًا بعد آخر ، ولم يصرِّح بعزل الأول، أو وكَّلهما معًا (لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف) لأن الموكِّل لم يفوضه إليه وحده،

٦٬٦٩٨

وكذا الناظران والوصيان (إلا أن يجعل) الموكِّل (ذلك) أي: الانفراد بالتصرف (إليه) أي: إلى أحدهما بعينه، أو يجعله لكل منهما، فيكون له الانفراد به.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.