وجميع التصرفات في هذا سواء
كشاف القناعالبهوتي
(وجميع التصرفات) من بيع، أو طلاق، أو اقتضاء دين، أو إبراء منه، ونحوها (في هذا) المذكور في التفصيل السابق (سواء) لعدم الفارق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.