فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) بيعه (لولده، ووالده، ومكاتَبه ونحوهم) كزوجته وسائر من تردُّ شهادته له؛ لأنه مُتَّهم في حقهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن، كتهمته في حق نفسه، ولذلك لا تُقبل شهادته لهم (إلا بإذن) الموكِّل فيجوز لانتفاء التُّهمة.

٦٬٧٠٣

قلت: والشراء منهم كالبيع لهم فيما سبق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.