فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا) أي: كالوكيل فيما تقدم من البيع ونحوه لنفسه، أو أقاربه (حاكم، وأمينه، ووصي، وناظر) وقف؛ فلا يبيع من مال الوقف، ولا يشتري منه لنفسه، ولا لوالده وولده، ومُكاتَبه ونحوهم.

٦٬٧٠٤

وأما إجارته فقال ابن عبد الهادي في "جمع الجوامع": إن كان الوقف على نفس الناظر، فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع،

٦٬٧٠٥

وإن كان الوقف على غيره،

ففيه تردُّد يحتمل أوجهًا:

منها: الصحة، وحَكَم به جماعة من قضاتنا، منهم البرهان بن مفلح.

٦٬٧٠٦

والثاني: تصح بأجرة المِثْل فقط.

٦٬٧٠٧

والثالث: لا تصح مطلقًا، وهو الذي أفتى به بعض إخواننا.

٦٬٧٠٨

والمختار من ذلك: الثاني. انتهى كلامه ملخصًا.

والذي أفتى به مشايخنا: عدم الصحة. (و) كذا (مضارب وشريك عِنانٍ ووجوهٍ)

٦٬٧٠٩

وكذا عامل بيت المال ونحوه. والإجارة كالبيع فيما سبق؛ لأنها نوع منه. فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.