فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن باع هو) أي: وكيل (ومضارب بدون ثمن المِثْل) إن لم يُقدِّر له ثمنًا (أو) باع (بأنقص مما قدَّره له) الموكِّل، أو رب المال (صح) البيع؛ لأن من صح بيعه بثمن المِثْل، صح بدونه كالمريض (وضمنا) أي: الوكيل والمضارب (النقص كله، إن كان مما لا يُتغابن به عادة) لأن فيه جمعًا بين حظ المشترى بعدم الفسخ وحظ البائع، فوجب التضمين،

٦٬٧١٣

وأما الوكيل فلا يُعتبر حظه؛ لأنه مفرِّط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.